الشيخ علي القوچاني
137
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
بشرطه ، أو ضروري السلب ان أخذ بشرط عدمه ، فتنقلب مادة الامكان إلى الضرورية ؛ ولكنه يرد عليه ما في المتن . 98 - قوله : « وقد عرفت حال الشرط ، فافهم » . « 1 » لعله إشارة إلى انّه يرد عليه : - فيما ذكره من كون المفهوم للقيد ثابتا بالامكان [ عند ] « 2 » عدم أخذ الموضوع بشرط المحمول - بما أورد على الفصول في صورة أخذ المصداق في المشتق مقيدا بانحلاله إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة . ويمكن التفرقة بين الصورتين بالمأخوذ في المشتق : ان كان هو المصداق فلا مناص عن الانحلال ، لعدم تقيد المصداق الخارجي كما عرفت . وان كان هو المفهوم فلا بأس بالتقييد ، فتكون القضية ممكنة على حسب امكان القيد كما في المتن . [ دليل آخر على البساطة ] 99 - قوله : « ثم انّه يمكن أن يستدل على البساطة . . . الخ » . « 3 » كما انّه يمكن الاستدلال عليه بأنّ أخذ الذات امّا في المادة أو في الهيئة وكل منهما باطل ، لانّ الأولى لم تدل إلّا على مجرد الحدث والثانية لم تدل إلّا على مجرد الارتباط بينه وبين الذات ، مع انّ الذات معنى اسمي لم يكن مأخوذا في مدلول الحرف وما يشبهه إلّا على مذاق من يذهب [ إلى تعدد ] « 4 » الوضع في المشتق هيئة ومادّة .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 73 ؛ الحجرية 1 : 43 للمتن و 1 : 47 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( عقد ) . ( 3 ) كفاية الأصول : 74 ؛ الحجرية 1 : 43 للمتن و 1 : 47 العمود 1 للتعليقة . ( 4 ) في الأصل الحجري ( بتعدد ) .